السيد عبد الأعلى السبزواري

66

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها [ 45 ] . ولو ادعت الإصابة ثمَّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له [ 46 ] ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها [ 47 ] . ( مسألة 12 ) : لا فرق في الوطي المعتبر في المحلَّل بين المحرّم والمحلَّل [ 48 ] ، فلو وطأها محرّما كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك ، كفى في حصول التحليل للزوج الأول [ 49 ] . ( مسألة 13 ) : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق [ 50 ] ، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح [ 51 ] ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل [ 52 ] ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول